للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة) ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[فائدة: ١]

هذا أحد المواضع التي يكون فيها الأنثى على النصف من الرجل، وهناك مواضع أخرى:

الثاني: العتق.

وَالثّالِثُ: الشّهَادَةُ فَإِنّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ.

وَالرّابِعُ: الْمِيرَاثُ.

وَالْخَامِسُ: الدّيَةُ.

[فائدة: ٢]

قال ابن القيم: والتفضيل تابع لشرف الذكر، وما ميزه الله به على الأنثى، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكران عليه أكثر، فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر.

[فائدة: ٣]

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولو ذبح واحدة اليوم، والثانية ذبحها بعد أيام .. فلا مانع، وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>