للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟

الصحيح أنه لا فرق.

قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور.

وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماس

وذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير.

لأنه يجوز مسه والنظر إليه.

واستدل البعض بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ).

والراجح الأول وأنه ينقض.

قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت.

• اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلْقة الدبر على قولين:

[القول الأول: أنه ينقض الوضوء.]

وإليه ذهب عطاء، والزهري، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.

لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ).

ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. (قاله في المغني).

قال الشيخ ابن عثيمين: والدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر.

[القول الثاني: لا ينقض الوضوء.]

وهو مذهب مالك.

لأن في الحديث (من مس ذكره .. ) وهو المبيّن لرواية (من مس فرجه .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>