• اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟
الصحيح أنه لا فرق.
قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور.
وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماس
وذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير.
لأنه يجوز مسه والنظر إليه.
واستدل البعض بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ).
والراجح الأول وأنه ينقض.
قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت.
• اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلْقة الدبر على قولين:
[القول الأول: أنه ينقض الوضوء.]
وإليه ذهب عطاء، والزهري، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ).
ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. (قاله في المغني).
قال الشيخ ابن عثيمين: والدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر.
[القول الثاني: لا ينقض الوضوء.]
وهو مذهب مالك.
لأن في الحديث (من مس ذكره .. ) وهو المبيّن لرواية (من مس فرجه .. )
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute