أي: أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد اللبس. وهذا مذهب الجمهور. … [ذكر ذلك الشنقيطي].
أ-واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان (من الحدث إلى الحدث)، قال النووي: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.
ب- وقالوا: إن الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه من أول مسح بعد الحدث.
وممن قال بهذا الأوزاعي، وأبي ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وداود، ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن المنذر.
واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح، ووجه احتجاجهم بها:
أن قوله -صلى الله عليه وسلم- (يمسح المسافر ثلاثة أيام) صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا القول هو الراجح.
مثال يوضح ذلك:
رجل توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة (٩) ضحىً، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة (١٢).
المذهب تبتدئ المدة من الساعة (٩)، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة (١٢). [الشرح الممتع]
• على القول الراجح كما سبق، إذا مسح بدأت المدة، لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء، هل تبدأ به المدة أم لا؟