للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الدعاء لولي الأمر بعينه:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

فقيل: مستحب.

وبه قال بعض المالكية، وبعض الحنابلة.

قال في المغني: وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن.

لأن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم.

وقيل: جائز.

وبه قال بعض الشافعية، واختاره النووي.

وقيل: غير مشروع، بل بعضهم قال ببدعته.

وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية.

فصل

(والجمعة ركعتان).

وهذا بالإجماع.

قالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد.

قال الماوردي: لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهما، ولا النقصان منهما، للخبر المروي، والفعل المحكي، والإجماع العام. انتهى.

وقال النووي: .... فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان.

وفي هذا دليل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، وليست ظهراً، ولا بدلاً عن الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>