قال النووي (الصحيح بالاتفاق أنه لا يصح إلا بالقول، ولا تنفع النية وحدها، وليس له صفة معينة، بل كل ما دل على النذر فهو نذر مثل: لله علي عهد. . .، ولله على نذر. . .).
وقال في (الإنصاف) ولا يصح (النذر) إلا بالقول، فإن نواه من غير قول: لم يصح، بلا نزاع. انتهى.
فلو نذر بقلبه فهذا لا عبرة به، فلو نوى إن شفى الله مريضه أن يصوم شهراً، فلا يلزمه شيء ما دام أنه لم يتلفظ به.
(من مكلف مختار).
أي: أن النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل مختار.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة .. وذكر: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق).