للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

إذا كرر اليمين فلها أحوال:

الحالة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد.

كأن يقول: والله لا آكل هذا الخبز، والله لا آكل هذا الخبز.

فهذه تعتبر يميناً واحدة ولا تجب فيها إلا كفارة واحدة، وهذا قول أكثر العلماء.

الحالة الثانية: تكرار اليمين على أشياء مختلفة.

كأن يقول: والله لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم.

فهذه إن كفر عن الأولى ثم حنث في الثانية تلزمة كفارة ثانية.

قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.

فإن لم يكفر عن الثانية (هذا موضع خلاف):

والراجح قول الجمهور: بكل يمين كفارة إن حنث فيها.

قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.

الحالة الثالثة: أن يكون المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة.

كأن يقول: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست، فحنث في الجميع.

فهذه تلزمه كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة.

قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>