للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة:

فقيل: المرجع في ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف.

وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف.

وقيل: ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما لا فهو خفيف، وهذا أحسنها. [النووي].

• كيفية تخليل اللحية:

قال الشيخ ابن عثيمين: والتخليل له صفتان:

الأولى: أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها، ويعركها حتى تتخلل به.

الثانية: أن يأخذ كفاً من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط. [الشرح الممتع].

وقد وردت أحاديث في كيفية تخليل اللحية لكن لا يصح منها شيء:

منها: حديث أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته). رواه أبو داود

ومنها: حديث ابن عمر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها) رواه الدارقطني.

• اختلف العلماء في حكم غسل المسترسل من اللحية على قولين:

[القول الأول: أنه واجب.]

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين. لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة.

[القول الثاني: لا يجب.]

أ-قالوا: لأن الله أمر بغسل الوجه، فمحل الفرض الوجه وما في حدوده.

ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>