• اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة:
فقيل: المرجع في ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف.
وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف.
وقيل: ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما لا فهو خفيف، وهذا أحسنها. [النووي].
• كيفية تخليل اللحية:
قال الشيخ ابن عثيمين: والتخليل له صفتان:
الأولى: أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها، ويعركها حتى تتخلل به.
الثانية: أن يأخذ كفاً من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط. [الشرح الممتع].
وقد وردت أحاديث في كيفية تخليل اللحية لكن لا يصح منها شيء:
منها: حديث أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته). رواه أبو داود
ومنها: حديث ابن عمر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها) رواه الدارقطني.
• اختلف العلماء في حكم غسل المسترسل من اللحية على قولين:
[القول الأول: أنه واجب.]
واختار هذا الشيخ ابن عثيمين. لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة.
[القول الثاني: لا يجب.]
أ-قالوا: لأن الله أمر بغسل الوجه، فمحل الفرض الوجه وما في حدوده.
ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية.
وهذا القول هو الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute