قال ابن تيمية: ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء، من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ.
وقال السعدي: والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين ويصلي حسب حاله أنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل، ويزيد على ما يجزئ، لأنها كاملة في حقه لا نقص فيها.
فهذا الحديث يدل على أن المكلف مأمور بالإتيان بالواجب بحسب ما يستطيع.
(ويبطل التيمم بخروج الوقت).
أي: من مبطلات التيمم خروج الوقت.
فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت، فلا يصلي به العصر.
وهذا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وقد تقدم أن القول الصحيح أن التيمم رافع، وعليه فيجوز أن يصلي بتيممه أكثر من فرض ما دام لم ينقض تيممه بأي ناقض.
لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل.
(وبمبطلات الوضوء).
لأن البدل له حكم المبدل.
(وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدَها).
أي: من مبطلات التيمم وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعَدِم الماء.
• وقوله (ولو في الصلاة) أي: ولو وجد الماء أثناء الصلاة، فإنه يجب أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد.
مثال: إنسان تيمم لعدم الماء، ثم صلى، وفي أثناء الصلاة وجد الماء، إما بنزول مطر أو قدوم شخص معه الماء، فهنا يبطل تيممه ويقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.
• وقوله (لا بعدها) أي: لو وجد الماء بعد الصلاة، فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا قول الجمهور.