للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب: والمشي إِلَى الجُمُعات له مزيد فضل، لاسيما إن كان بعد الاغتسال، كما في السنن عن أوس بن أوس، .. وكلما بعد المكان الَّذِي يمشي منه إِلَى المسجد كان المشي منه أفضل لكثرة الخُطا.

والمشيُ إِلَى المسجد أفضل من الركوب كما تقدّم في حديث أوس في الجُمُعة، ولهذا جاء في حديث معاذ ذكرُ المشي عَلَى الأقدام، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرجُ إِلَى الصلاة إلا ماشيًا حتى العيد يخرج إِلَى المُصلَّى ماشيًا، فإن الآتي للمسجد زائر الله، والزيارة عَلَى الأقدام أقربُ إِلَى الخضوع والتذلل. (رسائل ابن رجب).

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (ومشى ولم يركب).

قال النووي: حكى الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد، وأنهما بمعنى.

والمختار أنه احتراز من شيئين:

أحدهما: نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب، وإن كان راكباً.

والثاني: نفي الركوب بالكلية; لأنه لو اقتصر على " مشى " لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق، فنفى ذلك الاحتمال، وبين أن المراد مشى جميع الطريق، ولم يركب في شيء منها. (شرح المهذب).

• جاء في كشاف القناع:(ماشياً) لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ) (إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَإِنْ كَانَ) لَهُ عُذْرٌ (فَلَا بَأْسَ بِرُكُوبِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا) لَكِنْ الْإِيَابُ رَاكِبًا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ.

(ويدنو مِنَ الإِمَامِ).

أي: ويسن أن يدنو من الإمام.

للحديث السابق (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ … ).

قال النووي: أما قوله -صلى الله عليه وسلم- (ودنا واستمع) فهما شيئان مختلفان، وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة، وقد يدنو ولا يستمع فندب إليهما جميعاً.

وقال المبارك فوري: وفيه أنه لا بد من الأمرين جميعاً، فلو استمع وهو بعيد، أو قرب ولم يستمع، لم يحصل له هذا الأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>