للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟

ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار.

لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (توضؤوا مما مست النار) متفق عليه.

وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار.

وهذا قول أكثر العلماء، روي عن الخلفاء الراشدين، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعامة الفقهاء.

قال الموفق: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً.

أ-لحديث البراء قال (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها).

ب-ولحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار).

ج-ولحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) متفق عليه.

د-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتز من كتف شاة يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ) رواه البخاري ومسلم.

هـ- ولحديث ميمونة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>