قال الحافظ ابن حجر: وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة، عبد الله بن الزبير، وروي أن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً.
أ-مواصلة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه ولو كان حراماً ما أقرهم على فعله.
ب-إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه.
ج-ومن الأدلة حديث عائشة قالت:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال رحمة لهم).
قال ابن حجر: ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه) وإسناده صحيح، فإن الصحابي قد صرح بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم الوصال.
القول الثالث: أنه جائز إلى السحر والمبادرة بالفطر أفضل.
وهذا قول أحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة.
لحديث أبي سعيد عند البخاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر).
ورجح هذا القول ابن القيم، وقال: وهذا القول أعدل الأقوال، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم.