للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

قوله (من مَلَكَ أمَةً) ظاهره أن الاستبراء واجب مطلقاً، سواء ملك الأمة من طفل أو امرأة، أو كانت بكراً أو ثيباً.

أخذاً بعموم الحديث.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب استبراء الأمة إذا ملكها من طفل أو امرأة.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقنَ المالك براءة رحم الأمَة فله وطؤها ولا استبراء عليه.

- وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليه.

والصحيح يجب الاستبراء ولو كانت بكراً.

أ- لعموم الأحاديث التي فيها الأمر باستبراء الإماء، وهي أدلة عامة لم تفرق بين البكر والثيب كما تقدم.

ب-قول عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض. رواه أبو داود.

ج- أن العدة تجب على المرأة الحرة البكر مع العلم ببراءة الرحم، فكذلك تقاس عليها الأمَة البكر في وجوب الاستبراء.

د- أن السيد ملك جارية كانت محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>