يجب في كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، إذا جبر مستقيماً: بعيران.
كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ، وكسر الساق وكسر الزند.
لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب (أن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر؟، فكتب إليه عمر: أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان؛ ففيهما أربعة من الإبل) ولم يظهر له مخالف من الصحابة.
أي: ما عدا ما سبق من الجراح وكسر العظام التي ذكرها ففيها حكومة.
وعليه:
شجاج الوجه والرأس خمس فيها حكومة، وخمس فيها دية مقدرة.
جروح البدن كلها فيها حكومة إلا الجائفة.
العظام في السن مقدرة، وفي بقية العظام حكومة، استثنوا الضلع وترقوة والزند.
معنى حكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقَوّم وهي به قد برئت؛ فما نقص من القيمة؛ فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
مثال ذلك: لو قدر أن قيمته لو كان عبدًا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته؛ لأن الناقص بالتقويم واحد من ستة، وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته.