للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة الغسل الكامل المسنون كالتالي:

(أن ينوي).

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).

فالنية شرط لصحة جميع العبادات.

فينوي رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك، فلو وقع الماء ولم ينو الغسل؛ أو اغتسل للتبرد ولم يكن قربة ولا عبادة؛ لا يرتفع حدثه.

فالنية شرط لصحة الطهارة، فلا تصح الطهارة بدونها.

وهذا قول جماهير العلماء.

قال القرطبي: وجمهور العلماء على أن الوضوء لابد فيه من نية. (التفسير).

وقال ابن حجر: وأما الجمهور فيرون الوضوء عبادة مستقلة لا تصح إلا بنية.

أ-لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).

ففي هذه الآية معنى النية، لقوله (إذا قمتم) أي: أردتم القيام للصلاة، ففيه استحضار لمعنى القيام لأجل الصلاة، وهذا هو معنى النية.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات) فهذا الحديث نص في وجوب النية في العبادات، فقد أثبت أن العمل لا يكون شرعياً يتعلق به ثواب أو عقاب إلا بالنية.

ج-أن الطهارة بالماء عن الحدث عبادة من العبادات الفعلية، فقد اشتُرط فيها من التحديد في الغسلات والمغسولات والماء ما يثبت كونها عبادة، وهي أيضاً عبادة مستقلة.

قال ابن رجب: ويدلُّ على صحَّةِ ذلك - أي اشتراط النية في الوضوء - تكاثرُ النُّصوصِ الصَّحيحةِ عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: بأنَّ الوُضوءَ يكفِّر الذُّنوبَ والخطايا، وأنَّ مَنْ توضَّأ كما أُمِرَ، كان كفَّارةً لذُنوبه، وهذا يدلُّ على أنَّ الوُضوءَ المأمورَ به في القرآنِ عبادةٌ مستقلَّةٌ بنفسها، حيث رتَّب عليه تكفيرَ الذنوبِ، والوضوءُ الخالي عن النِّيَّةِ لا يُكفِّرُ شيئاً من الذُّنوبِ بالاتِّفاقِ، فلا يكونُ مأموراً به، ولا تصحُّ به الصَّلاةُ. (جامع العلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>