مبحث: ٢
قوله (وهو البري، اَلْوَحْشِيِّ، اَلْمَأْكُولِ. . .) أن الصيد المحرّم على المحرِم: هو الحيوان البري - المتوحش - المأكول اللحم.
أن يكون مأكولاً: فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية.
أن يكون برياً: وضده البحري، فلا يحرم على المحرِم.
أن يكون وحشياً: فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.
إذاً الشروط: أن يكون الصيد: مأكولاً - برياً - متوحشاً.
(كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب).
• فيجوز للمحرم صيد البحر.
قال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ).
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه.
• ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.
قال ابن قدامة: ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute