للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله (سبعاً) أي: لابد من سبعة أشواط كاملة، من الحجَر إلى الحجَر، فلو ترك شيئاً يسيراً من شوط من السبعة لم يصح طوافه، لأنه لم يأت بالعدد المعتبر.

قال النووي: شرط الطواف أن يكون سبع طوفات، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه، سواء كان باقياً في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه، ولا ينجبر شيء منه بالدم، ولا بغيره. (المجموع)

جاء في (الموسوعة الفقهية) الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ أَقَل مِنْهَا.

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).

وَقَدْ جَاءَ فِعْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- مُبَيِّنًا الْقَدْرَ الَّذِي يَحْصُل بِهِ امْتِثَال قَوْلِهِ: (وَلْيَطَّوَّفُوا) وَهُوَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ، فَتَكُونُ هِيَ الْفَرْضَ.

كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَقَادِيرَ الْعِبَادَاتِ لَا تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالتَّوْقِيفِ، أَيِ التَّعْلِيمِ مِنَ الشَّارِعِ، وَالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا، وَفِعْلُهُ هَذَا بَيَانٌ لِمَنَاسِكِ الْحَجِّ، كَمَا قَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم.

فَالْفَرْضُ طَوَافُ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا دُونَهَا. … (الموسوعة).

فائدة: ١

الطواف داخل الحِجر.

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون بجميع البيت (الكعبة)، وأن من طاف من داخل الحِجر لم يعتد بطوافه؛ لأنه لم يطف بالبيت كله كما أمر الله سبحانه بقوله: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).

والطائف من داخل الحِجر، طائف ببعض البيت؛ لأن الحِجر جزء من الكعبة، وعليه فلا يعتد بالشوط الذي وقع فيه الطواف من داخل الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>