للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم رحمه الله: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية، والمغنى، وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده.

فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح.

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين. (مدارج السالكين)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة أو نفع استوفاه، مثل أجرة حَمَّال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغيّ ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض، ويتصدق به كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. (مجموع الفتاوى).

فائدة: ٥

إذا تسلم عيناً بإجارة فاسدة فهذه لها أحوال:

إن لم تبدأ المدة لم يلزمه شيء ويردها إلى صاحبها.

إن انتهت المدة يسلم أجرة المثل كاملة.

في أثناء المدة يسلم القسط من أجرة المثل.

- تفسد الإجارة إما بفوات شرط أو وجود مانع.

مثال: رجل استأجر بيتاً من غير مالكه ولا قائم مقام مالكه. {الإجارة هنا فاسدة}

إذا انتهت المدة، يثبت لصاحب البيت أجرة المثل سواء كان مثل ما اتفق عليه أو أكثر أو أقل.

هذا المستأجر قد استأجر بـ {١٠٠} وأجرة المثل بـ {٢٠٠} فيلزم المستأجر {٢٠٠} ويرجع بالمائة الزائدة على الذي غره وخدعه، وهو الذي أجر بيت غيره بغير إذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>