للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلف العلماء في حكم الزواج بنية الطلاق هل هو متعة أم لا على أقوال]

اختلف العلماء في حكمه على أقوال:

فقيل: جائز وليس بمتعة.

وهو قول الجمهور.

قالوا: إن النكاح بنية الطلاق لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة الذي ينكح فيه الزوجة إلى أجل، ومقتضى أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة.

وقيل: حرام وهو نكاح متعة.

قال ابن مفلح: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم خلافاً للأوزاعي فإنه قال: نكاح متعة والصحيح لا بأس به.

وقيل: هو حرام لكن النكاح صحيح.

وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين.

لما يترتب عليه من غش الزوجة وغش أهلها، ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة.

(وفاسدٌ لا يبطلُه).

هذا النوع الثالث من أنواع الشروط: شروط فاسدة لكن لا تبطل العقد. (يصح النكاح).

(كشرطِ أن لا مهرَ لها).

أي: إن شرط الزوج عدم المهر، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.

وبهذا قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>