للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن تحول مستأجرٌ في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حولَه مالك فلا شيء له).

إذا حصل فسخ للعقد فلا يخلو من حالين:

الأولى: إن كان الفسخ بلا عذر شرعي:

فإن كان من المستأجر فعليه الأجرة كاملاً.

وإن كان من المؤجر فلا شيء له.

مثال: إنسان استأجر بيتاً من شخص لمدة سنة بألف ريال، وفي أثناء السنة فسخ المستأجر، فيلزمه الأجرة كاملة.

وكذلك بالنسبة للمؤجر، فلو منع المستأجر بعض المدة أو كلها، فلا أجرة له.

والثانية: وأما إن كان الفسخ بعذر شرعي:

فإن كان من قبل المؤجر: له من الأجرة بالقسط.

وكذلك إذا كان الفسخ من المستأجر.

مثال: استأجر منه بيتاً، وفي أثناء المدة انهدم، فيتعذر استيفاء المنفعة، فعليه من الأجرة بالقسط.

فائدة: ١

حكم إن تلفت العين المؤجرة بغير تفريط من المستأجر؟

قال ابن قدامة: وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، لَمْ يَضْمَنْهَا، .... وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَحِقُّهَا مِنْهَا، فَكَانَتْ أَمَانَةً.

فائدة: ٢

قال الشيخ ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>