(أو بِحضرةِ طعامٍ يشتهيهِ).
أي: ومن مكروها الصلاة أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه.
أ- لحديث عائشة السابق (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ) رواه مسلم.
ب- وعنها، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ) متفق عليه.
ج- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ) متفق عليه.
د- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ) متفق عليه.
فهذه الأحاديث دليل على أنه إذا حضرت الصلاة، وقدّم العشاء، فإنه يُبدأ بالعشاء.
فتكره الصلاة عند حضور الطعام لقوله (لا صلاة بحضرة طعام … )، وهذا مذهب الجمهور، أن الصلاة مكروهة، وأن المستحب أن يبدأ بالطعام.
قال ابن حجر: قوله (فابدءوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على النّدب، وأفرط ابن حزمٍ فقال: تبطل الصّلاة.
قال الشوكاني: وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم الظاهري، فقالوا: يجب تقديم الطعام، وجزم ببطلان الصلاة إذا قدمت.
ومذهب الجمهور هو الصحيح.
• الحكمة من ذلك:
أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب، والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة.
قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث -يعني أحاديث الباب- كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب.
وعليه: ينبغي إبعاد كل ما يشغل المصلي عن الخشوع.