للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومنْ حضَرَها منهم أجزأتْهُ).

(ومن حضرها) أي: الجمعة، حضرها مع الإمام.

(منهم) أي المرأة، أو العبد، أو المريض.

فإنها تجزئه.

لأن إسقاطها عنهم من باب التخفيف عنهم.

(ومن صلىَ الظهرَ ممن عليهِ حضورُ الجمُعةِ قبل صلاةِ الإمام لم تصح).

وهذا قول جماهير العلماء.

لا يجوز أن يصلي - من تجب عليه - الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة، فلو صلاها قبل فراغ الإمام لم تصح ولزمته الجمعة إن تمكن من إدراكها، وإلا أعاد الظهر بعد فراغ الإمام من صلاته، وإن كان آثماً بتركه الجمعة.

لأن الواجب - على غير المعذور - الجمعة، إذْ هي فرض الوقت في حقه، وإذا لم يأتِ بالواجب عليه وهو الجمعة فلا تجزئه الظهر، لأنه صلى ما لم يخاطب به.

ولأن غير المعذور مخاطب بالسعي إلى الجمعة، وإذا كان مخاطباً بالجمعة دلّ على أنه لا يخاطب بالظهر معها بل تسقط عنه ولا يخاطب بها، لأنه لا يخاطب بصلاتين معاً في وقت واحد، فدل هذا على أن فرض الوقت في حقه هو الجمعة فتلزمه.

(وتصح قبل صلاة الإمام ممن لا تجب عليه الجمعة).

أي: وتصح الظهر قبل صلاة الإمام إذا كان ممن لا تجب عليهم الجمعة، كالمرأة، والعبد، والمريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>