للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ أَوْ دُونِ ما قَدَّرَهُ لَهُ صَحَّ وَضَمِنَ النَّقْصَ).

هذه عدة مسائل يصح فيها تصرف الوكيل، ويضمن مع ذلك النقص والزيادة.

أولاً: إذا باع الوكيل السلعة بدون ثمن المثل، ولم يحدّد الموكل ثمناً يبيع به.

فالبيع صحيح، ويضمن الوكيل النقص.

مثال: وكّل في بيع سيارة تساوي (٥٠) ألفاً، فباعها بـ (٤٠) ألفاً.

فالبيع صحيح ويضمن الوكيل النقص.

فائدة:

إذا كان النقص مما جرى العرف التغابن فيه، فالبيع صحيح ولا يضمن.

وكل في بيع سيارة تساوي (٥٠) ألفاً فباعها بـ (٤٩٥٠٠) فهنا لا يضمن.

لأن الناس يتغابنون في الأمور اليسيرة، ويشق التحرز منه.

ثانياً: إذا باع دون ما قدّر له.

مثال: قال الموكل: بع الأرض بمائة، فباعها بتسعين.

فالبيع صحيح ويضمن الوكيل الباقي، ولو كان مما يتغابن به عادة، لأنه ليس له أن يبيع دون ما قدر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>