والحيازة أن يضم الإنسان إلى نفسه شيئاً ويضع يده عليه، والمراد هنا: أن يقبض المال ليصح تصرفه فيه ببيع أو هبة، فإن تصرف قبل حيازته لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض.
[الثاني: ألا تتعلق حاجة الابن بهذا المال.]
فإن تعلقت حاجته به لم يجز للأب أن يتملكه.
لأن حاجة الإنسان مقدمة على دَينه، فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى.
مثال الحاجة: ألا يكون عنده غير هذا المال، كسيارة يركبها، أو بيت يسكنه.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.
ومن باب أولى لو كان هذا الأمر يضر بالابن، فلا يجوز أن يتملك.
[الثالث: أن لا يكون وسيلة للتفضيل.]
فإذا كان الأب يمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمراً، فهذا ممنوع من باب أولى.
[الرابع: أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.]
لأن الإنسان إذا مرض مرضاً مخوفاً لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا هو الذي يملك أن يتبرع به، وعلى هذا إذا مرض الأب مرضاً مخوفاً فليس له أن يتملك الآن، كذلك الابن إذا مرض مرضاً مخوفاً فليس للأب أن يتملك، لأننا لو قلنا يتملك، لكان تملك مال غيره، لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث.