للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال آخر: اشترى الساعة ووضعها في رف عال لا يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذيّاً، أتى بسلم، وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها، فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعدياً ولا تفريطاً، إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة.

فعلى كل حال، إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعدٍّ ولا تفريط فهو غير ضامن. (الشرح الممتع).

(وتبطل بموت أحدهما).

[هذه مبطلات الوكالة]

موت أحدهما. أي: إذا مات الوكيل أو الموكّل بطلت الوكالة.

لأنها تعتمد على الحياة، فإذا انتفت انتفت صحتها، لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.

لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلابد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل، أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات، فتبطل بذلك الوكالة.

(وجنونه).

أي: وتبطل بجنون أحدهما.

لأن المجنون ليس أهلاً للتصرف.

(وبفسخ أحدهما).

أي: بفسخ الوكيل أو الموكل لها.

وقد تقدم أن هذا مقيد بما إذا لم يكن يتضمن الفسخ ضرراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>