للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والثاني: المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه ويشتركان في ربحهِ).

فشركة المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه.

مثال: أعطى عمر زيداً {١٠٠} ريال ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما.

فائدة: ١

حكمها: جائزة بالإجماع.

قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.

وقال ابن رشد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض.

وقال ابن القيم: وقد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت الأمة عليها.

والناس بحاجة إلى هذه الشركة، حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن العمل بها، وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين.

فائدة: ٢

ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين:

الأول: إن رضي الأول.

الثاني: إن لم يضر بالأول.

مثال: أعطيتك مبلغاً من المال على أن تتجر به بالكتب، فأخذتها وضاربت، ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في نفس السلعة، فهذا العقد يضر بالأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت.

لكن إن رضي الأول جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>