صورتها: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر أو عند نهاية كل ستة أشهر أو نحو ذلك، ثم يدفع المبلغ كله في الشهر الأول لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع المبلغ لآخر، وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء.
[حكمها]
اختلف العلماء في حكم هذه الجمعية على قولين:
فذهب غالب هيئة كبار العلماء إلى جوازها وفي مقدمتهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
لأن الأصل في العقود الحل، فكل عقد لم يرد دليل شرعي يدل على تحريمه فهو جائز.
أن في هذه المعاملة تعاوناً على البر والتقوى، فهي طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن المعاملات المحرمة كالربا أو التحايل عليه ببيع العينة.