إذا وجد من يأتيه بالأكل فهل له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ليس له الخروج من المسجد في هذه الحال فإن خرج بطل اعتكافه.
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والحنابلة.
أ- واستدل هؤلاء بحديث عائشة السابق (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ).
فقولها (إلا لحاجة الإنسان) كناية عن البول والغائط فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لا يخرج للأكل والشرب مع قرب بيته من المسجد.
ب-ولأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد والمكث فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجةٍ ملحة، ومادام المعتكف يوجد من يأتي له بالأكل فقد أمكن قضاء حاجة الأكل في المسجد، فيكون خروجه في هذه الحال خروجاً لغير حاجة، والخروج لغير حاجة ينافي الاعتكاف.
القول الثاني: له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه ذلك في المسجد.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي.
والراجح قول الجمهور.
تنبيه: وأما خروج المعتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع إمكان ذلك في المسجد فلا يجوز في قول أكثر الفقهاء.