[القول الثاني: جوزا بيعه.]
وهو قول جمهور العلماء. (كما حكاه النووي عنهم).
قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.
وأجاب هؤلاء عن حديث النهي بأجوبة:
[الجواب الأول: أنه ضعيف.]
وأشار إلى هذا الإمام الخطابي، وعزاه النووي لابن المنذر.
والرد عليهم:
قال النووي: وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ وَأَبُو عَمْرو بْن عَبْد الْبَرّ مِنْ أَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره. (شرح مسلم).
وقال رحمه الله: أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. (المجموع)
[الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه.]
قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ.
الجواب الثالث: أن المراد بالنهي: الهرة الوحشية التي لا يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
قال النووي: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْع.
الجواب الرابع: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute