للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

ذهب بعض العلماء: إلى أن المباشرة إذا أنزل بها فعليه بدنة، قياساً على الجماع.

واختار الشيخ ابن عثيمين: أن المباشرة دون الفرج مع الإنزال كسائر المحظورات، فيها الفدية على التخيير.

(الوطء في الفرج وهو أعظمها).

هذا هو المحظور التاسع: وهو الجماع في الفرج، وهو أعظم المحظورات وأشدها خطراً.

قال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم.

وقال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام.

قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق).

فسر ابن عباس الرفث بالجماع.

قال ابن كثير: وقوله (فلا رفث) أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع.

فائدة: ١

يحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قُبُل أو دُبر.

(فإنْ كان قبلَ التحلل الأول فسد الحج).

فإن كان الجماع قد وقع قبل التحلل الأول (كأن يجامع في عرفة مثلاً - أو ليلة مزدلفة). فإنه يترتب عليه أولاً: فساد الحج.

لقضاء الصحابة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>