قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا.
واختلفوا في قتل الضعفاء والرهبان.
فذهب كثير من العلماء إلى عدم قتلهم.
لورود النهي عن ذلك في بعض الأحاديث:
كحديث (لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً) أي أجيراً.
وحديث (لا تقتلوا شيخاً فانياً).
وحديث (لا تقتلوا أصحاب الصوامع) [وهذه الأحاديث مختلف في صحتها عند العلماء]
وقال ابن قدامة: إن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف، ولا تقتل امرأة، ولا شيخ فانٍ.
وقال الشوكاني: قوله (ولا عسيفاً) بمهملتين وفاء (كأجير) وزناً ومعنى، وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيراً ونحوه لأنه من المستضعفين.
(إلا أن يُقاتِلوا).
أي: فيجوز قتلهم في هذه الحالة، فإذا قاتلوا وحملوا السلاح أو قاموا بأعمال تعتبر من الأعمال القتالية، فإنهم يقتلون.
وهذا واضح من تعليل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما رأى المرأة مقتولة في بعض المغازي قال: [ما كانت هذه لتقاتل] فإن مفهومه أنها لو قاتلت
لقتلت.
قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا يقتلون وبذلك قال جماهير العلماء.
وقال القرطبي: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين:
أحدهما: قوله -صلى الله عليه وسلم- (ما كانت هذه تقاتل) فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طرده إلا أن يمنع منه مانع.
والثاني: قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- لليهودية التي طرحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكلا الحديثين مشهور. (المفهم)