(ومعرفة أجرة).
هذا الشرط الثالث: أن تكون الأجرة معلومة.
وهو العوض المأخوذ على المنافع.
جاء في (الموسوعة الفقهية) الأْجْرَةُ هِيَ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَكُل مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فِي الإْجَارَةِ. (الموسوعة).
قال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.
وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوماً كالبيع.
وقد جاء في حديث: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فليُعْلمْه أجره) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ.
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح.
لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح.
فائدة: ١
الإجارة الواردة على منفعة يشترط أن تكون المدة معلومة؟
قال في الإنصاف: ويشترط كون المدة معلومة بلا نزاع في الجملة.
وقال في المغني: الْإِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، الْمُعَرِّفَةُ لَهُ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، كَعَدَدِ الْمَكِيلَاتِ فِيمَا بِيعَ بِالْكَيْلِ.
لأن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الغرر والجهالة المفضية إلى المنازعة.
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.
ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة فوجب العلم بها.