للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة: الأقوال ٣:

لا يصح مطلقاً.

يصح مطلقاً.

يصح بشرطين.

والصحيح: أنها تصح مطلقاً.

فائدة: والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً، كما استخلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة (المجموع).

وقال ابن قدامة: المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام، أن يستخلف; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. (المغني).

• اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالساً، فكيف يصلي من خلفه على أقوال:

القول الأول: أنهم يصلون وراءه قياماً.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.

أ-لحديث عائشة السابق، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى قاعداً، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلّ قائماً … ) فالقيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركن.

ج-قالوا: إن حديث عائشة السابق في مرض موته، ناسخ لحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيته وهو شاك فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به … وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً). متفق عليه، فإن حديث عائشة في مرض موته -صلى الله عليه وسلم-: فهو ناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>