فلو فرض أنه طلقها، ولم تعلم، وحاضت حيضتين ثم علمت، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة، وكذلك إذا مات عنها زوجها، ولم تعلم إلا بعد مضي شهرين، فإنه يبقى عليها شهران وعشرة أيام.
وقيل: تعتد من يوم يأتيها الخبر.
وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز.
لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها.
والراجح قول الجمهور ..
فائدة: ١
امرأة المفقود:
أي: ومن المعتدات امرأة المفقود، وهو من خفي أمره فلم يعلم أحي هو أم ميت؟ لسفر أو أسر ونحوهما.
[اختلف العلماء في امرأة المفقود متى تعتد؟]
[القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها.]
قال ابن حجر في فتح الباري: وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنها تنتظره أبداً.
القول الثاني: من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده- أن ترفع أمرها للحاكم، ثم تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج -إن شاءت-.
قضى بهذا الخليفتان عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة والتابعين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين.
وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك.