للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام الخطابي أيضاً معلقاً على قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس: (فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة) قال: "هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد.

وذهب بعض العلماء: أن الخلع طلاق (طلقة بائنة بينونة صغرى).

وهذا قول الجمهور من المالكية، والحنفية، والشافعية، واختاره محمد بن إبراهيم، والشنقيطي، وابن باز.

لرواية (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). فهذا نص على أن الخلع طلاق.

والراجح المذهب.

[فائدة]

اختلف العلماء في حكم الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، كقوله: (طلقت زوجتي على مال قدره كذا) على قولين:

القول الأول: أنه يكون طلاقاً.

وهذا قول جماهير أهل العلم.

فهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

قالوا: بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق لم يحتمل غير الطلاق، فلا يكون فسخاً بل طلاقاً.

[القول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق.]

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>