للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٤

هل يشترط للإحصان الاستمرار؟

لا يشترط للإحصان استمرار.

فلو أن رجلاً تزوج ثم بعد ذلك طلق، فإن زنى فإنه يعتبر محصناً.

وكذلك لو أن امرأة مطلقة، فإنها تعتبر محصنة، فلو زنت فإنها ترجم.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا، وَزَنَى رُجِم.

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجاً صحيحاً، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.

فائدة: ٥

اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم، هل يجلد أولاً أم لا؟

[القول الأول: أن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد.]

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ- لحديث أبي هريرة السابق (فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر الجلد.

ب- والنبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزاً ولم يجلده.

ج- ورجم الغامدية ولم يجلدها.

د- ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.

هـ- ولأن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>