للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مذهب الشافعي.

وذهب بعض العلماء: أن من وجبت نفقته لم يقطع بالسرقة منه وإلا قطع.

وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله.

(وزوجته).

أي: لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر.

لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.

وقيل: يقطع لعموم الآية.

وقيل: يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة، لأن لها النفقة في مال زوجها.

(ومنها: أن يكون المسروق مالاً محترماً).

هذا الشرط الخامس من شروط القطع: أن يكون المسروق مالاً محترماً.

المال المحترم: مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغيرها.

فلا قطع في سرقة آلة لهو كالمزمار والعود والربابة لتحريمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>