للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة التورك:

ورد له عدة صفات:

الأولى: ما ورد في حديث أبي حميد (إِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ).

الثانية: أن يفرش القدمين جميعاً، ويخرجهما من الجانب الأيمن. رواه أبو داود.

الثالثة: أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى من بين فخذ وساق الرجل اليمنى. رواه مسلم، لكن الصواب رواية أبي داود (تحت فخذه وساقه).

• الحكمة من التفريق بين التشهدين:

قيل: إزالة الشك واللبس الذي قد يحدث للمصلي.

وقيل: أن التشهد الأول قصير، بخلاف التشهد الثاني فهو طويل.

وجاء في حديث فيه نظر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنه على الرضف) وهي الحجارة المحمية.

وقيل: أن التشهد الأول يعقبه حركة.

• اختلف العلماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قولين:

[القول الأول: يتورك.]

وهذا مذهب الشافعي.

أ-لعموم حديث الباب (وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ … ).

قال ابن حجر رحمه الله: وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ (فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرة).

وقال النووي رحمه الله: مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا، فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًاً. (المجموع).

ب-ولأنه يسن تطويله.

<<  <  ج: ص:  >  >>