للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بيع الثمر قبل بدو صلاحها).

حكمه: حرام.

لحديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري) متفق عليه.

[الحكمة من النهي]

هو أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها.

وقد علل النبي -صلى الله عليه وسلم- المنع فقال (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

أي لو حصلت آفة أتت عليها، أو على بعضها، فبما يحل لك _ أيها البائع _ مال أخيك المشتري، تأخذه بلا عوض تنتفع به؟

وكذلك في منع ذلك قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين.

(بيع الأشياء قبل قبضها).

حكمه: حرام.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. متفق عليه.

وعن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَه) متفق عليه.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>