للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مذهب الحنابلة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها سنة غير واجبة.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ) فالله أمر بتطهير هذه الأعضاء من غير اشتراط الموالاة في الغَسْل بينها، فكيفما حصل الغسل أجزأ.

وذهب بعضهم: إلى أنها واجبة وتسقط مع العذر.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥):

قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة، والحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره المأمور بالإعادة مفرط، لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة، كما هو قادر على غسل غيرها.

وهذا القول الثالث هو القول الصحيح.

(وصفةُ الوضوء: أن ينويَ رفع الحدث).

فلا بد من النية، فالنية شرط لصحة الطهارة، فلا تصح الطهارة بدونها.

فلو توضأ بنية التبرد فإنه لا يجزئه، ويعتبر وضوءه باطلاً لفقده شرطاً وهو النية.

وهذا قول جماهير العلماء.

قال النووي: النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد.

أ-لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).

ففي هذه الآية معنى النية، لقوله (إذا قمتم) أي: أردتم القيام للصلاة، ففيه استحضار لمعنى القيام لأجل الصلاة، وهذا هو معنى النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>