قال ابن عدي: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل. (نيل الأوطار).
• ومن السنن: سنة المغرب القبلية.
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ " ثُمَّ قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " لِمَنْ شَاءَ " كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وعَنْ أَنَسٍ. قال (كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ، فَكَانَ -صلى الله عليه وسلم- يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانا) رواه مسلم.
• وهذه ليست من السنن الرواتب.
أ-لقوله (كراهية أن يتخذها الناس سنة).
ب-ولأنه لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها.
(وفعلها في البيت أفضل).
أي: أن الأفضل في فعل النوافل (سوى ما تشرع له الجماعة) أن يكون في البيت، ويدل لذلك:
أ-عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَال (صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَة) متفقٌ عَلَيْه.
ب-وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَال (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه.
(مِنْ صَلَاتِكُمْ) النافلة.
قال القرطبي: (من) للتبعيض، والمراد النوافل بدليل حديث جابر (إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته).
وقال النووي: مَعْنَاهُ: صَلُّوا فِيهَا وَلَا تَجْعَلُوهَا كَالْقُبُورِ مَهْجُورَة مِنْ الصَّلَاة، وَالْمُرَاد لَهُ صَلَاة النَّافِلَة، أَيْ: صَلُّوا النَّوَافِل فِي بُيُوتكُمْ، وَجَمِيع أَحَادِيث الْبَاب تَقْتَضِيه، وَلَا يَجُوزُ حَمْله عَلَى الْفَرِيضَة.
ج- وعن جابر -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا قَضَى أحَدُكُمْ صَلَاتَهُ في مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً) رواه مسلم.