للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٤

متى كان تحريم نكاح المتعة؟

وقع الخلاف بين العلماء متى كان تحريم نكاح المتعة وهل حرمت ثم أبيحت ثم حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال:

[القول الأول: أن تحريمها كان عام خيبر.]

وهذا قول الشافعي وغيره.

لحديث عَلِىِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ).

[القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح.]

ورجحه ابن القيم.

لحديث سبرة الماضي، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح.

والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح.

جاء في رواية لحديث سبرة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع) رواه أبو داود.

لكن هذه الرواية شاذة، كما قال البيهقي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر.

والراجح أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم.

فائدة: ٥

النكاح بنية الطلاق.

تعريفه: أن يتزوج الرجل المرأة وهو يضمر في نيته طلاقها من غير علم المرأة أو وليها بذلك.

جاء في (المجمع الفقهي) الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. (المجمع الفقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>