للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ

أي: باب الصلاة لأجل الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

قال في الفتح: الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير.

وشرعاً: طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجهٍ مخصوص.

(وهي سنة، إذا أجدبت الأرضُ وقَحَطَ المطر).

أي: أن صلاة الاستسقاء حكمها سنة عند وجود سببها وهو: تأخر نزول المطر وجدب الديار وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وكذلك خلفاؤه، وهذا قول سعيد بن المسيب وداود ومالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل.

وقول الجمهور هو الصحيح.

فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الاستسقاء ركعتين.

أ-كحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين) متفق عليه.

وفي رواية للبخاري (خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة).

ب- وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ) رَوَاهُ ابو داود.

ج- وحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شكوا إليه قحوط المطر … فخطب ثم أقبل على الناس … ) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>