فائدة: قال ابن قدامة: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهرٍ، إلا أن يكون حاراً يمنع إسباغ الوضوء لحرارته.
(أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه) كخشب، أو غاز، فإنه لا يكره.
(وإن تغير لونُه أو ريحه أو طعمه بطبخٍ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غُمس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر).
هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب: وهو الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
(وإن تغيّر) الضمير يعود إلى الماء الطهور.
(بطبخ) كأن توضع فيه ورق شاي أو حب قهوة أو نحو ذلك.
(أو ساقط فيه) كأن تسقط فيه ثمرة أو يسقط فيه ورق أو نحو ذلك أو يسقط فيه زعفران وغيره مما قد يسقط في الماء.
فهو إذن ماء طهور في الأصل لكنه قد تغير وتكدر بشيء ليس بنجس بل هو طاهر سقط فيه فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه، فما حكمه؟
(فطاهر) أي: طاهر غير مطهر، فهو طاهر في نفسه ليس بنجس لكنه ليس بمطهر.
وهذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم.
وأن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فغيّر رائحته أو طعمه أو لونه فإن الماء طاهر وليس بطهور، فهو طاهر في نفسه وليس بمطهر لغيره، فعلى ذلك: لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث.
قالوا: لأن الماء ليس بماء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقاً بل ماء مضاف إليه مادة أخرى.
وذهب بعض العلماء: وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد أنه طهور.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين.
قالوا: الماء طهور، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه.