للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن المنفرد إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بآمين، وإن أسرَّ أسرَّ بآمين، ودليل ذلك: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين.

• والتأمين حكمه سنة لكل مصل، إماماً أو مأموماً.

وهذا مذهب الجمهور، وهو قول داود الظاهر، واختيار ابن عبد البر.

أ- لحديث وائل بن حُجر قال (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: أمين، ومد بها صوته) هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود (ورفع بها صوته).

قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ: سنده صحيح.

ب- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمن الإمام فأمنوا).

وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على قول الإمام (آمين) ويجهر بها.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع للإمام أن يؤمن.

وهذا مذهب مالك.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين … )، فقوله: (إذا قال الإمام ولا الضالين … ) دليل على أن التأمين للمأموم فقط.

لكن هذا القول ضعيف، ويدفعه رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا).

قال ابن قدامة: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>