لكن المنفرد إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بآمين، وإن أسرَّ أسرَّ بآمين، ودليل ذلك: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين.
• والتأمين حكمه سنة لكل مصل، إماماً أو مأموماً.
وهذا مذهب الجمهور، وهو قول داود الظاهر، واختيار ابن عبد البر.
أ- لحديث وائل بن حُجر قال (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: أمين، ومد بها صوته) هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود (ورفع بها صوته).
قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ: سنده صحيح.
ب- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمن الإمام فأمنوا).
وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على قول الإمام (آمين) ويجهر بها.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع للإمام أن يؤمن.
وهذا مذهب مالك.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين … )، فقوله:(إذا قال الإمام ولا الضالين … ) دليل على أن التأمين للمأموم فقط.
لكن هذا القول ضعيف، ويدفعه رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا).
قال ابن قدامة: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة.