• وهذه الروايات تدل على أن المسألة تقريبية، وأنه ليس هناك شيء محدد، لكن المهم هو عدم الإسراف.
قال النووي: وأجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء.
• مقدار ما اغتسل به النبي -صلى الله عليه وسلم-:
ورد صاع. كما في حديث أنس السابق.
وورد عن عائشة كما في صحيح مسلم (أنها كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء هو الفَرَق). (والفرق = ٣ أصواع).
فعلى حسب الروايات: أقل ما ورد في الغسل ثلاثة أمداد.
وأكثر ما اغتسل به صاع إلى صاع ومد.
(وإن نوى بغسلهِ الحدثين أجزأ).
أي: إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر جميعاً فإنه يرتفعان.
لقوله (إنما الأعمال بالنيات).
• فإن نوى بغسله رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغر
فقيل: يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، فلا يجزئ الغسل عن الوضوء.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).
وجه الدلالة: أنه لم ينو بغسله رفع الحدثين، وإنما نوى رفع الحدث الأكبر فليس له إلا ما نواه.
وقيل: يرتفع الحدثان، فيجزئ الغسل عن الوضوء وإن لم ينوه، ما دام أنه نوى بغسله رفع الحدث الأكبر.
وبهذا قال مالك، والشافعي، وهو قول الجمهور.
واختاره ابن تيمية.
أ-لقوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر الله شيئاً غير الاغتسال.
ب- ولحديث أم سلمة - في صفة غسل الجنابة - حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين
عليك فتطهرين) رواه مسلم.