• اختلف العلماء في حكم النخامة في المسجد على أقوال:
القول الأول: المنع مطلقاً.
وهذا الذي رجحه النووي، والصنعاني، والألباني.
لحديث. أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (البصاق في المسجد خطيئة … ) متفق عليه.
قالوا: وكونه عد ذلك خطيئة دليل على أنه محرم.
القول الثاني: يجوز أن يتفل إن كان في نيته أن يدفن هذه النخامة.
وهذا الذي قال به القاضي عياض والأكثرون.
أ-لأحاديث الباب ( … وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).
قالوا: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للمصلي أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه، وهذا مطلق في المسجد وغيره.
ب- ولحديث سعد بن أبي وقاص. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من تنخم فليغيب نخامته لا تصيب مسلماً في بدنه أو ثوبه فتؤذيه) رواه أحمد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح.
القول الثالث: التوسط، قالوا: إن كان محتاجاً إلى أن يتنخم في المسجد ثم يدفنها فلا شيء عليه في ذلك، وإن لم يكن محتاجاً فإنه يكون ممنوعاً من ذلك.