للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء في حكم النخامة في المسجد على أقوال:

القول الأول: المنع مطلقاً.

وهذا الذي رجحه النووي، والصنعاني، والألباني.

لحديث. أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (البصاق في المسجد خطيئة … ) متفق عليه.

قالوا: وكونه عد ذلك خطيئة دليل على أنه محرم.

القول الثاني: يجوز أن يتفل إن كان في نيته أن يدفن هذه النخامة.

وهذا الذي قال به القاضي عياض والأكثرون.

أ-لأحاديث الباب ( … وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).

قالوا: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للمصلي أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه، وهذا مطلق في المسجد وغيره.

ب- ولحديث سعد بن أبي وقاص. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من تنخم فليغيب نخامته لا تصيب مسلماً في بدنه أو ثوبه فتؤذيه) رواه أحمد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح.

القول الثالث: التوسط، قالوا: إن كان محتاجاً إلى أن يتنخم في المسجد ثم يدفنها فلا شيء عليه في ذلك، وإن لم يكن محتاجاً فإنه يكون ممنوعاً من ذلك.

وهذا القول هو الراجح.

قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>