للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• يستحب الدنو من السترة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها فإن الشيطان يمرّ بينه وبينها) رواه ابن حبان.

قال البغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السترة.

وقد ورد الحكمة من ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته) رواه أبو داود.

قال الحافظ: وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته).

وقال الشوكاني: والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته.

• أما المأموم فلا يسن له اتخاذ سترة. لأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتخذ أحد منهم شيء.

فسترة الإمام سترة لمن خلفه.

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب سترة الإمام سترة من خلفه، ثم أورد ثلاث أحاديث وهي:

أ- حديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ) متفق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>