للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وقد وقع في زمن الصحابة -رضي الله عنهم- اشتراط مثل ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولأن رجلا زَوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط.

ج- ولحديث (المسلمون على شروطهم). وهو صريح في وجوب أن يفي المسلم بما شرط عليه.

د- أن اشتراط المرأة على ناكحها عدم تزوجه عليها فيه منفعة ومصلحة لها، وهذا الشرط لا يمنع المقصود من النكاح فكان صحيحاً لازماً

هـ- أن في موافقة الزوج على هذا الشرط إسقاط لحقه في الزواج بأخرى، ويجوز أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.

و- أن الشارع حرم على الإنسان مال غيره إلا عن تراض منه، ولا شك أن المرأة لم ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط، وشأن الفرج أعظم من المال، فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالفرج أولى.

ز- أن المرأة قد تشترط هذا الشرط، كأن تكون شديدة الغيرة، فتخشى أن تضيع حق بعلها

وذهب بعض العلماء: أن الشرط باطل، والنكاح صحيح.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية.

أ-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، قالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك.

ب- لحديث (لا تسأل المرأة طلاق أختها … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>