أ- لحديث عائشة قالت (رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه، قال: ما ضرك لو متّ قبلي فغسلتكِ وكفنتكِ ثم صليت عليك).
والحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى.
وأيضاً قد تابع محمد بن إسحاق صالح بن كيسان كما عند أحمد والنسائي، فالحديث لا بأس به.
ب- ما رواه الدارقطني عن أسماء بنت عميس قالت (غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال في المغني: إن علياً غسّل فاطمة، واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعاً.
قال الحافظ: رواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء وإسناده حسن، ثم قال: وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز.
وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري.
أ- قالوا: لأن الموت فرقة تبيح أختها.
ب- أن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فحرم اللمس والنظر كالطلاق.
والراجح القول الأول.
وأجاب هؤلاء عن أدلة من أجاز؟
حديث (لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ):
أولاً: أنه محمول على الغسل تسبباً، فمعنى قوله (غسلتك) أي: قمت بأسباب غسلك كما يقال بنى الأمير داراً.
ثانياً: أنه يحتمل أنه كان مخصوصاً بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت.
وأجابوا عن أثر علي في تغسيله فاطمة: بأنه خاص بعلي، لأن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة فجاز له غسلها دون غيره.
وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها.