للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية يقطعها، لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجراً وأكثر ثواباً مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين درجة. (المغني).

أ-استدلوا بقول الله تعالى (ولا تُبْطِلُوا أَعَمَالَكُم)، قالوا: إذا شرع المصلي في النفل يجب عليه صونه عن البطلان لهذه الآية.

ب- كما أنهم استدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها:

عن فضيل عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أهما يكرهان الصلاة عند الإقامة، وقال إبراهيم: إن كنت قد دخلت في شيء فأتمه.

وعن إبراهيم قال: إذا افتتحت الصلاة تطوعاً وأقيمت الصلاة، فأتم.

وعن ميمون بن مهران قال: إن كبرت بالصلاة تطوعاً قبل أن يكبر بالإقامة فصل ركعتين.

وعن عطاء بن أبي رباح قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإذا خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها أخرى خفيفة، ثم سلم وفي رواية أخرى عنه: إذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع، إلا أن تكون على وتر فلتشفع.

وأجابوا عن أدلة القول الأول:

أما الحديث فالنفي فيه يحتمل أن يكون للصحة أو إلى الكمال، وهو عندي إلى نفي الصحة أقرب، ولكن قد يتوجه معناه فيكون: لا ابتداء لنافلة بعد إقامة الصلاة، أما من كان في نافلة وقد أيقن أنه سيدرك الصلاة فليتمها خفيفة ويدخل مع الإمام وإلا فليقطعها وبهذا

تجتمع الأدلة.

قال الشيخ ابن عثيمين: والذي يظهر أن قولَه -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة) المراد به ابتداؤها، وأنه يَحرُمُ على الإنسانِ أن يبتدئَ نافلةً بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ، أي: بعدَ الشروعِ فيها؛ لأنَّ الوقت تعيَّنَ لمتابعةِ الإمام .... ثم قال بعد ذلك … وأما ما ورد عن السلف في ذلك فيجاب عليه بأنه معارض بكلامهم الآخر والله تعالى أعلم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>